الشيخ محمد علي الگرامي القمي

261

المعلقات على العروة الوثقى

المسألة 22 : لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار ، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرّجل بعد كون البدن مستقرّا . المسألة 23 : إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ وأتى بالذكر أو لم يأت به ثمّ انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحدّ لا بأس به ، وكذا العكس ، ولا يعدّ من زيادة الركوع ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ ثمّ نزل أزيد ثمّ رجع فإنّه يوجب زيادته فما دام في حدّه يعدّ ركوعا واحدا ، وإن تبدّلت الدرجات منه . المسألة 24 : إذا شكّ في لفظ العظيم مثلا أنّه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار ، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين ، وإذا شكّ في أنّ العظيم بالكسر أو بالفتح يتعيّن عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلا بالوجهين لإمكان أن يجعل العظيم مفعولا لأعني مقدّرا . المسألة 25 : يشترط في تحقّق الركوع الجلوسيّ أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه ،